المنوعات

لحل إشكاليات التراخيص وتيسير الاجراءات.. النائب حازم الجندي يطالب بتعديل قانون البناء

طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لحل إشكاليات التراخيص وتيسير الإجراءات، مع وضع ضوابط صارمة لوقف البناء العشوائي والمخالف وحالة والفوضى في العمران، وتشديد الرقابة وإزالة المخالفات من المهد، وحل الإشكاليات التي تسببت فيها الاشتراطات البنائية الجديدة وإعادة النظر فيها، لتواصل مصر مسيرة التنمية العمرانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن الجندي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، موافقته المبدئية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، موجهاً الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على الجهد المبذول في مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم التشريعات التي ينتظرها الشارع المصري حاليا، وجاء ليحل إشكاليات تطبيق القانون الحالي وما ترتب عليه من معوقات أمام البت في طلبات التصالح للمواطنين ووجود نحو 2.8 مليون طلب في حاجة للبت، وبالتالي القانون الجديد يعد فرصة لحل هذه الإشكاليات، حيث إن الطلبات التي تم البت فيها ضئيلة جدا.

وأكد أن التشريع الجديد يستهدف توسيع دائرة المستفيدين من التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين .

واقترح الجندي، تعديل البند الثالث من المادة الرابعة عشر من مشروع القانون، والذي يجعل عدم سداد قسطين من أقساط قيمة التصالح سببا لرفض طلب التصالح، ليكون إما بالحذف أو التعديل ليكون كالآتي: التقاعس عن سداد خمسة أقساط من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

كما اقترح تعديل بالبند رقم (9) بالمادة الثانية وأصلها الأولى بإضافة عبارة “وذلك حال تعذر إعادة الشيء لأصله” ليكون البند (9) كالتالي:” تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وذلك حال تعذر إعادة الشيء لأصله، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

كما اقترح تعديل بالمادة الثانية من مواد الإصدار وأصلها المادة الخامسة عشر بالآتي: إضافة عبارة (المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020) بعد عبارة (القانون رقم 17 لسنة 2019)، الواردة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الثانية من مواد الإصدار، لتكون العبارة كالتالي: “القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وتابع: وكذلك التعديل في ذات المادة بالفقرة الثانية بإضافة عبارة “أو تم رفضها” بعد عبارة “ولم يتم البت فيها”، لتكون كالتالي:”وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضـاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام قانون القانون رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو تم رفضها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.

كما تتضمن التعديلات المادة (9) وأصلها (المادة الثامنة) بإضافة عبارة “ويتم استثناء القرى وتوابعها بألا يزيد مقابل التصالح للمتر المسطح فيها عن خمسين جنيها” ليكون نص الفقرة الأولي وفقا لمقترح التعديل كالتالي:تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، ويتم استثناء القرى وتوابعها بألا يزيد مقابل التصالح للمتر المسطح فيها عن خمسين جنيها، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

فضلا عن تعديل الفقرة الثالثة كالآتي: حذف عبارة “على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات”، مع دمج الفقرة الرابعة الأخيرة في الفقرة الثالثة، لتكون نصها كالتالي: كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى