مصر.. تعديلات حول ترشح ضباط القوات المسلحة لانتخابات الرئاسة
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بشأن شروط الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية.
ويقضي التعديل على عدم ترشح الضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا عقب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة فى المادة 103 منه بأنه يحظر على الضباط إبداء الأراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
ويحق لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنة 1975 المتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.
وبحسب المادة، لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أيه هيئة أو جهة أخرى.