مقالات

نساء بلا هوية .. بقلم – فاطمة بدران

العديد من الدراسات والبحوث في مجال علوم الاجتماعية والتربية وعلم النفس تؤكد على خطورة العنف العائلي وانعكاساته السلبية على الأسرة واستقرارها وعلى المجتمع في نموه وتقدمه أنتشرت في السنوات الاخيرة ظاهرة عنف المرأة ضد الرجل هذا الفعل الغريب الخارج
عن طبيعه الانثي يجعلنا نسأل أنفسنا لماذا وصلت المرأه العربية لهذا الكم من العنف فشهد التاريخ حاله فرديه من عنف النساء ” ريه وسكينه” هم اشهر المجرمات في عالم الجريمة عموما مما فعلو من جرائم جراتدهم من طبيعتهم الانسانية وايضا شهد المجتمع المعاصر حالات من جرائم البشعه الغير أنسانيه والغريب في الامر ان الفاعل امرأه “المرأه والساطور” فهي اشهر الجرائم وابشعهم في عالم جريمة النساء ولم تكن جريمه واحده بل أصبحت ظاهره وتوالت بعدها الجرائم من هذا النوع الغريب عن طبيعه البشريه وليس علي النساء فقط وهذا ما يجعلنا نسأل انفسنا هل ستعود “ريه وسكينه” من جديد هل سوف تتكرر مثل هذه الجرائم مره اخري
وماهي اسباب التي أدت المرأه للجوء للعنف

أن يكون كرد فعل ضد عنف الرجل، وهذا غالبا ما يحصل، حيث يمارس الرجل عنفا قاسيا ضد المرأة ،

غالبا ما تكون المرأة العنيفة متزوجة برجل ضعيف الشخصية، ولأنها تتحمل مسؤولية البيت والأولاد، قد تؤدي بها كثرة المسؤولية و أعباء الحياة إلى الطغيان واستعمال العنف
يمكن أن يفسر العنف الصادر من النساء ضد الرجال، للتركيبة النفسية للمرأة، حيث أنها تعامل بقسوة في طفولتها وأثناء شبابها، فنشأت في هذه البيئة العنيفة، مما قد ينتج عنه عنفا صادرا من المرأة هذا التفسير نسبي لا ينطبق على جميع الحالات
قد يرجع العنف الصادر من النساء، إلى حالات من الانحراف، وهي حالات النساء اللواتي يتعاطين المخدرات والمسكرات، وهذا سلوك يبدل طبيعتهن الأنثوية الناعمه الي طبيعه اكثر حاده فمن صفات الانثي النعومة والرقة وعدم استخدام العنف في رد الفعل
هناك ايضا العنف المعنوي التي تستخدمه بعض النساء ضد الرجال فقد اعطي القانون المرأه حقها فدفاع عن نفسها
نصت المادة (10) من الدستور على حماية الأمومة وجعلت كفالة هذه الحماية التزاماً على الدولة: ( تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ).
– تعديل قانون اختيار العمد والمشايخ، استنادا إلى انه يتعارض مع مبدأ المساواة ، وبالفعل أصبح من حق المرأة أن تشغل منصب العمدة أو شيخ البلد وقد تحقق ذلك فى قريتين بالريف المصري .
– صدر قانون رقم (1 ) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية والخاصة بالطلاق والنفقة وإقرار حق الزوجة فى الخلع ، كما نصت المادة( 17/2 ) من القانون على أن تقبل دعوى التطليق فى حالة الزواج العرفي إذا كان ثابتاً بالكتابة تعديل قانون الجنسية بالقانون رقم (154) لسنة 2004 وتحقيق المساواة الدستورية بين الأم المصرية والأب المصري فى منح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي
– قانون جوازات السفر الجديدة والذي يجيز للزوج إذا أراد أن يمنع زوجته من السفر لسبب مشروع أن يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب الحكم بذلك وبعض القوانين الاخري التي تخص حق المرأه في حاله الطلاق من حقها في النفقه والمؤخر وقيمه العفش والشقه في حالات انها تكون حاضنه
ولكن تستخدم بعض النساء تلك القوانين لفرض الضغط علي الرجال وممارسه حاله العنف المعنوي عليهم ولكنها
تعلم جيد ان هذه القوانين وضعت للحفاظ علي حقها في حاله التعدي علي حقوقها ورفض الظلم عنها

الرجل والمرأه فهم شركاء وشريكات في رحلة الإيمان والسمو الروحي التي تتطلب الدعم والإعانة، قال تعالى: “هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنّ” (سورة البقرة: ١٨٧)، فالمودة والرحمة هما مصادر القلب لجعل الحياة ممكنة: فالمودة تآلف بين المحاسن والرحمة تتغاضى عن العيوب والضعف .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى